قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية
لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الأسرة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.