قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.