قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 206 من قانون الأحوال الشخصية
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على ابيه، ودين الاب على الحاضنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.