قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، او التراضي عليها، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه، لا يسقط الا بالاداء او الابراء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.