قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 177 من قانون الأحوال الشخصية
يجب ان تتخذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة، او العلم بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.