قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 176 من قانون الأحوال الشخصية
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها، بشرط الا يكون قد اعترف بالنسب صراحة او ضمنا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.