قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
أ- من تزوجت احد اصوله وان علوا.
ب- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
ج- اصول زوجته وإن علون.
د- فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وان نزلن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.