قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية
يحرم على الشخص بسبب النسب:
أ- اصله وان علا.
ب- فرعه وان نزل.
ج- فروع ابويه وان بعدوا.
د- الطبقة الأولى من فروع اجداده وجداته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.