إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 88 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من المملكة العربية السعودية وذلك لسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1490 · 4 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 88 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من المملكة العربية السعودية وذلك لسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

تعليمات جمركية رقم 88 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من المملكة العربية السعودية وذلك لسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي