تعليمات جمركية رقم 88 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من المملكة العربية السعودية وذلك لسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)
تعليمات جمركية رقم 88 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من المملكة العربية السعودية وذلك لسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)