تعليمات جمركية رقم 78 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من جمهورية سلوفاكيا إلى دولة الكويت وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)
تعليمات جمركية رقم 78 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من جمهورية سلوفاكيا إلى دولة الكويت وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)