إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 78 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من جمهورية سلوفاكيا إلى دولة الكويت وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1490 · 4 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 78 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من جمهورية سلوفاكيا إلى دولة الكويت وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

تعليمات جمركية رقم 78 لسنة 2020 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البيض واللاحم من جمهورية سلوفاكيا إلى دولة الكويت وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي