تعليمات جمركية رقم (57) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية مدغشقر بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع
تعليمات جمركية رقم (57) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها مئوية (كذا في الأصل) من جمهورية مدغشقر بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع مدير عام الجمارك:
بناءً على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم MOCI_14_08584_2021 المؤرخ في 2021/5/18م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2155 بتاريخ 2021/5/20م ووارد رقم (2144) بتاريخ 2021/5/19 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2021/902) الصادر بتاريخ 2021/5/18 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها مئوية (كذا في الأصل) من جمهورية مدغشقر بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.
مادة ثانية سحب القرار الإداري رقم (878) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية السنغال.
مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية للعلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 6 يونيو 2021 م