القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 998 من القانون المدني
اذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية، ومع ذلك لا يكون لالغائه أثر رجعي بالنسبة الى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والالغاء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.