القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 999 من القانون المدني
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك.
(اولا) حق التقدم
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.