القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 997 من القانون المدني
لا يجوز محو القيد الا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.