القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 996 من القانون المدني
تجديد القيد واجب حتى أثناء اجراءات التنفيذ على العقار المرهون. ولكنه لا يكون واجبا اذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص اذا تم بيع العقار قضاء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.