القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 995 من القانون المدني
يسقط القيد اذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا ان أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت اجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر الا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجرى فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.