القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 984 من القانون المدني
للراهن الحق في ادارة العقار المرهون. وله قبض ثماره وكافة ايراداته الى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.