القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 985 من القانون المدني
1 – الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما اذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الاجرة فلا يكون نافذا الا اذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة.
2 – واذا كان الإيجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن الا لمدة عشر سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.