القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 983 من القانون المدني
1 – يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 – واذا كان الراهن غير المدين، كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
الفصل الثاني
آثار الرهن الرسمي
الفرع الأول
اثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(اولا) بالنسبة الى الراهن
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.