إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 977 من القانون المدني

1 – يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا. 2 – ويشمل بوجه خاص الابنية والاشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون، وذلك كله ما لم يتفق على غيره، ومع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي