القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 978 من القانون المدني
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير ان يرهنها رهنا رسميا، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الانقاض اذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الارض اذا استبقى المباني.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.