القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 976 من القانون المدني
1 – لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي الا على عقار، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
2 – ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، والا وقع الرهن باطلا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.