القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 975 من القانون المدني
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته او فسخه أو زواله لاي سبب آخر، اذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.