القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 974 من القانون المدني
اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فان عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك الا اذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون، واذا لم يصدر هذا الاقرار، فان حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.