القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 973 من القانون المدني
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.