القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 972 من القانون المدني
1 – لا ينعقد الرهن الرسمي الا اذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون.
2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.