إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 972 من القانون المدني

1 – لا ينعقد الرهن الرسمي الا اذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي