القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 921 من القانون المدني
يجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
5- زوال الحيازة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.