القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 920 من القانون المدني
1 – يجوز أن يتم نقل الحيازة اذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.
2 – وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.