القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 922 من القانون المدني
1 – تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
2 – ومع ذلك لا تزول الحيازة اذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فاذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا.
6- آثار الحيازة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.