القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 914 من القانون المدني
1 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.
2 – وحسن النية مفترض الى أن يثبت العكس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.