القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 913 من القانون المدني
اذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز الى أن يثبت العكس. فان كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض انها لحساب من انتقلت منه.
3- حسن وسوء نية الحائز
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.