القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 915 من القانون المدني
1 – يصبح الحائز سيء النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير او من وقت اعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره.
2 – ويعتبر سيء النية من اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.