القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 91 من القانون المدني
1- إذا رفض الوصي الأذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شؤون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها أذنا مطلقا أو مقيداً، أن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس.
فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فانه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.