القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 92 من القانون المدني
1-للصغير المأذون في الإدارة، أهلية أجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الأذن.
2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.