القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 90 من القانون المدني
يحصل الأذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بأشهاد رسمي، دون أخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شؤون القصر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.