القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 903 من القانون المدني
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:
(أ) اذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.
(ب) اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.
(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.