القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 904 من القانون المدني
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وانما ينتقل الى ورثته.
(رابعا) الحيازة
1- تعريف الحيازة واركانها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.