القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 902 من القانون المدني
1 – لا يسري في حق الشفيع اي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر، اذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي اصبح فيه اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897.
2 – ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل الى المشتري من ثمن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.