القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 901 من القانون المدني
1 – اذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء او غراس او نحوه. قبل ان يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع ما انفقه او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه.
2 – فاذا كان المشتري قد احدث الزيادة بعد ان اعلنه الشفيع بالرغبة. كان للشفيع اما ان يطلب الازالة، او يستبقى الزيادة مقابل دفع ما انفقه المشتري او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.