إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 900 من القانون المدني

1 – يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2 – ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع. 3 – واذا استحق المبيع للغير بعد اخذه بالشفعة، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي