القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 900 من القانون المدني
1 – يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2 – ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
3 – واذا استحق المبيع للغير بعد اخذه بالشفعة، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.