القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 893 من القانون المدني
1 – لا شفعة:
(أ) اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.
(ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع، او بين الزوجين، او بين الاقارب للدرجة الثانية.
(ج) اذا اظهر الشفيع ارادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع.
2 – ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.