القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 892 من القانون المدني
1 – يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.
2 – واذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.