القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 894 من القانون المدني
اذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل ان يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة او قبل ان يصبح اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.