القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 885 من القانون المدني
اذا كان مالك الارض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الارض الملاصقة، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.