إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 886 من القانون المدني

1 – واذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على ارض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد ان يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد عما بقى في ذمته من قيمة ما استحدث على ارضه. 2 – واذا كان من احدث البناء أو الغراس او المنشآت حسن النية كان لمالك المواد ان يطلب نزعها اذا لم يلحق ذلك بالارض ضررا.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي