القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 884 من القانون المدني
يجوز للمحكمة بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و883، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص ان تحكم بان يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.