إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 884 من القانون المدني

يجوز للمحكمة بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و883، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص ان تحكم بان يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي