القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 883 من القانون المدني
1 – اذا احدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على ارض غيره بترخيص من المالك او كان معتقدا بحسن نية ان له الحق في احداثها، فلا يجوز لمالك الارض ان يطلب الازالة، وانما يكون له الخيار بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع ما زاد في قيمة الارض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من احدث المنشآت او الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالارض ضررا.
2 – ومع ذلك، فاذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له ان يطلب تمليك الارض لمن احدثها بمقابل عادل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.