القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 882 من القانون المدني
اذا احدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في احداثها، او كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم، كان لمالك الارض أن يطلب ازالة المستحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض أن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه باحداثها. فان لم يطلب الازالة، او طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الازالة او دفع ما زاد بسببها في قيمة الارض.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.