القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 881 من القانون المدني
1 – يكون ملكا لمالك الارض ما يحدثه فيها من منشآت او غراس بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق مالك الارض ضرر جسيم، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الارض.
2 – فاذا تملك مالك الارض المواد، كان عليه ان يدفع قيمتها وقت التصاقها بالارض، اما اذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض. ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض ان كان له وجه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.