القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 880 من القانون المدني
كل ما على الارض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس، يعتبر من عمل مالك الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.